341

জামিউ উম্মাহাত

جامع الأمهات

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

প্রকাশক

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সম্রাজ্যগুলি
আয়্যুবিদ রাজবংশ
كِتَابُ السَّلَمِ
لَهُ شُرُوطٌ:
الأَوَّلُ: تَسْلِيمُ جَمِيعِ الثَّمَنِ خَوْفَ الدَّيْنِ بِالدَّيْن، وَيَجُوزُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ بِالشَّرْطِ، وَفِيهَا: وَثَلاثَةٌ، وَقِيلَ: لا يَجُوزُ فَإِنْ أَخَّرَ أَكْثَرَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَقَوْلانِ، وَيَجُوزُ الْخِيَارُ إِلَى مَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلَيْهِ بِالشَّرْطِ بِغَيْرِ نَقْدٍ [فِي الْعَيْنِ] فَإِنْ نَقَدَ وَلَوْ تَطَوُّعِا فَسَدَ لأَنَّهُ إِنْ تَمَّ فَفَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ، وَأَمَّا غَيْرُ النَّقْدَيْنِ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ لِتَعْيِينِهِ فَلَيْسَ دَيْنًا بِدَيْنٍ لَكِنَّهُ كُرِهَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ كَالطَّعَامِ وَالثَّوْبِ، وَقِيلَ: إِذَا لَمْ يُكَلِ الطَّعَامُ وَلَمْ يُحْضِرِ الثَّوْبَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِذْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، وَيَجُوزُ بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ اتِّفَاقًا، وَالْمُجَازَفَةُ فِي الثَّمَنِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ جَائِزَةٌ كَالْبَيْعِ اتِّفَاقًا.

1 / 370