149

জামিউ উম্মাহাত

جامع الأمهات

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

প্রকাশক

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সম্রাজ্যগুলি
আয়্যুবিদ রাজবংশ
صَلاةَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، وَكَمَا لَوْ نَذَرَ الْعِيدَيْنِ، وَكَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالْمَرَضِ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّفَرِ: لا أَدْرِي مَا هُوَ، ثُمَّ سُئِلَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ: يَقْضِي أَيَّامَ الذَّبْحِ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَلا يَقْضِيَهَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ قَضَى، وَمِثْلَ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْوِ التَّتَابُعَ - ثَالِثُهَا: يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي السَّنَةِ وَالشَّهْرِ لا الأَيَّامِ، وَالْمَشْهُورُ: لا يَلْزَمُ، وَلَوْ نَذَرَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا صَامَ يَوْمَهُ؛ فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا فَلا قَضَاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ قَدَّمَ يَوْمَ عِيدٍ لَمْ يَقْضِ، وَخَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الأُولَى، وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ فَنَسِيَهُ - فَثَلاثَةُ: يَتَخَيَّرُ، وَجَمِيعُهَا، وَآخِرُهَا، وَأَجَازَ مَالِكٌ صَوْمَ الأَبَدِ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى ذِي عَجْزٍ أَوْ مَضَرَّةٍ، وَقَدْ وَرَدَ صَوْمُ عَرَفَةَ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَشَعْبَانَ، وَكَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِنْ وَرَدَ، لِلْعَمَلِ، وَأَجَازَ مَالِكٌ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

1 / 178