134জামিউ উম্মাহাতجامع الأمهاتইবনে হাজিব - ৬৪৬ AHابن الحاجب - ৬৪৬ AHসম্পাদকأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريপ্রকাশকاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৯ AHপ্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদالسَّيْحُ لَهُ - فَالْمَشْهُورُ: الْعُشْرُ فَلَوْ أَجْرَاهُ بِنَفَقَةٍ فَالْعُشْرُ، وَقِيلَ: إِلا الأُولَى، وَلَوْ سُقِيَ بِالْوَجْهَيْنِ وَتَسَاوَيَا - فَقَوْلانِ: يُعْتَبَرُ مَا حَيَا بِهِ، وَالْقِسْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ - فَثَلاثَةٌ: الأَكْثَرُ، وَمَا حَيَا بِهِ، وَالْقِسْمَةُ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ اتِّفَاقًا، وَفِي الثِّمَارِ - ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فَمِنَ الْوَسَطِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَمِنْهُ، وَفِيمَا لا يَكْمُلُ: مِنْ ثَمَنِهِ قَلَّ الثَّمَنُ أَوْ كَثُرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: مِنْ جِنْسِهِ، وَقِيلَ: مَا شَاءَ، وَفِي الزَّيْتُونَ وَنَحْوِهِ: الزَّيْتُ الْمَشْهُورُ، وَثَالِثُهَا: الْحَبُّ يُجْزِئُ،وَالْوَسْقُ بِالزَّيْتُونِ اتِّفَاقًا. فَلَوْ بَاعَ زَيْتُونًا لا زَيْتَ لَهُ فَمِنْ ثَمَنِهِ، وَمَالَهُ زَيْتٌ مِثْلُ مَا لَزِمَهُ زَيْتًا كَمَا لَوْ بَاعَ ثَمَرًا، أَوْ حَبًّا يَبِسَ، فَإِنْ أَعْدَمَ الْبَائِعُ فَفِي الأَخْذِ مِنَ الْمُبْتَاعِ قَوْلانِ: لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَلَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ فَكَالْعَيْنِ إِلا أَنْ يُدْخِلَ الْجَمِيعَ بَيْتَهُ فَإِنْ عَزَلَ عُشْرَهُ فِي أَنْدَرِهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ إِذْ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ، وَالْمَالُ الْمُحْبَسُ إِنْ كَانَ نَبَاتًا لِمُعَيَّنَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ الأَنْصِبَاءُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِلا فَالْمُعْتَبَرُ الْجُمْلَةُ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فَلا زَكَاةَ، وَتُزَكَّى الإِبِلُ الْمَوْقُوفُ مَنَافِعُهَا، وَأَوْلادُهَا اتِّفَاقًا، وَفِي أَوْلادِهَا مَا تَقَدَّمَ وَتُزَكَّى الْعَيْنُ الْمَوْقُوفُ لِسَلَفٍ بِخِلافِ الْمُوصَى بِهِ لِيُفَرَّقَ عَلَى الْمَشْهُورِ.1 / 163কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন