126

জামিউ উম্মাহাত

جامع الأمهات

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

প্রকাশক

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وَأَرْبَعِينَ فَحِقَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَجَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَبِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَحِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ إِلا أَنَّ فِيمَا بَيْنَ الْعِشْرِينَ وَالثَّلاثِينَ رِوَايَتَيْنِ: تَخْيِيرُ السَّاعِي، وَحِقَّتَانِ، وَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ ثَلاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعَلَى التَّخْيِيرِ فَفِي ثُبُوتِهِ مَعَ أَحَدِ السِّنَّيْنِ: قَوْلانِ، ثُمَّ لا يُعْتَبَرُ إِلا الْعَشَرَاتُ، وَفِي الْمِئَتَيْنِ - ثَالِثُهَا: إِنْ وُجِدَا خُيِّرَ السَّاعِي، وَإِلا خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ، وَرَابِعُهَا: الْمَشْهُورُ - يُخَيَّرُ السَّاعِي إِنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا لا أَحَدُهُمَا، فَإِذَا وُجِدَ ابْنُ لَبُونٍ فَقُطْ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ أَجْزَأَ اتِّفَاقًا، فَإِنْ فُقِدَا كَلَّفَهُ السَّاعِي بِنْتَ مَخَاضٍ عَلَى الْمَنْصُوصِ إِلا أَنْ يَرَى ذَلِكَ نَظَرًا، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ أَتَى بِابْنِ لَبُونٍ قُبِلَ، وَإِذَا رَضِيَ الْمُصَّدِّقُ سِنًّا أَفْضَلَ أَجْزَأَ اتِّفَاقًا.
فَإِنْ أَعْطَى عَنِ الْفَضْلِ أَوْ أَخَذَ عَنِ النَّقْصِ لَمْ يُجْزِئْ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَالْغَنَمُ فِي الشَّنَقِ:
الضَّأْنُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعَزَ فَتُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ غَنَمُهُ مُخَالِفًا لهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَأَسْنَانُ الإِبِلِ:
حُوَارٌ ثُمَّ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ حِقَّةٌ ثُمَّ جَذَعَةٌ ثُمَّ ثَنِيٌّ ثُمَّ رَبَاعٌ ثُمَّ سَدِيسٌ ثُمَّ بَازِلٌ ثُمَّ مُخْلِفٌ ثُمَّ بَازِلُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ثُمَّ مُخْلِفُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ].
وَالْحُوَارُ اسْمُهُ قَبْلَ سَنَةٍ فَإِذَا كَمُلَتْ فَبِنْتُ مَخَاضٍ. ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى آخِرِهَا.
الْبَقَرُ:
فِي ثَلاثِينَ: تَبِيعٌ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ

1 / 155