110

জামিউ উম্মাহাত

جامع الأمهات

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

প্রকাশক

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وَالْمُقَدَّمُ
الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَّجَهَا اللَّخْمِيُّ عَلَى الْخِلافِ فِي الْفَوْتِ بِالْمَوْتِ، وَفِي الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ: قَوْلانِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُمَا - ثَالِثُهَا: يُقْضَى لِلزَّوْج دُونَهَا، وَعَلَى الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ رَقِيقًا وَأَذِنَ السَّيِّدُ فَقَوْلانِ، وَإِذَا امْتَنَعَا أَنْ يُغَسِّلا أَوْ غَابَا فَلأَوْلِيَائِهِ (١) عَلَى تَرْتِيبِ الْوِلايَةِ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْبِنْتِ لِلْمَرْأَةِ كَالابْنِ وَابْنٍ لِلرَّجُلِ، وَيَجِبُ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِسَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ، وَيُوَارَى شَهِيدُ قِتَالِ الْعَدُوِّ فِي الْمُعْتَرَكِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَإِنْ قَصَرَتْ عَنِ السَّتْرِ زِيدَ، وَفِي الدِّرْعِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْقُلُنْسُوَةِ: قَوْلانِ، وَيُنْزَعُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ ثَمِينٍ، وَخَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْمِنْطَقَةِ، وَأَمَّا الْمَطْعُونُ وَالْغَرِيقُ (٢) وَذاتُ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَالْحَرِيقُ وَذُو الْهَرَمِ وَذَاتُ الْحَمْلِ فَكَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا شُهَدَاءَ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَكَغَيْرِهِ وَيُطَيَّبُ.
وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِهِ، وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ، وَلا يُقْضَى بِالزَّائِدِ مَعَ مُشَاحَّةِ

(١) فِي (م): فالأولياء.
(٢) فِي (م): الغرق.

1 / 139