وكانوا يحلفون بآبائهم وآلهتهم. فحرم ذلك تخصيصا لله بالتعظيم. قال بعض: لأن أقسم بالله وأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيرالله فأبر. كذا قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. ولله إن يحلف بما شاء من خلقه كالنجم والليل.وقيل: الأصل ورب النجم ورب الشمس.قال صلى الله عليه وسلم:
صفحة (241)
{من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت}. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ويكره كثرة الحلف من حيث خوف الحنث.فيلزم عدم تعظيمه تعالى. وإن قال: أقسمت عليك.أو حلفتأو معاذ الله. أو أعوذ بالله.أو حاشى لله وأراد يمينا. فقيل: عليه الكفارة إن حنث.وقيل: لا يمين ولا كفارة ولا حجة للأول في قوله تعالى إذا قسموا: ليصرمنها لاحتمال أن يكون قد قالوا في قسمهم والله لنصرمنها. وأقسمت بالله لنصرمنها.ومن حرم حلالا أو حلل حراما لزمته مرسلة. وقيل:مغلظة إذا حنث.
{م 16- الجامع الصغير ج 3}
صفحة (242)
وقيل: من حل حراما لا كفارة عليه. ويدل لزوم الكفارة في تحريم الحلال قوله عز وجل:
{ يا أيها النبي لم تحرم... } الآية. وكان قد حرم الغسل.وقيل:سريته ماريه طلبا لمرضاة أزواجه . فانظر تفسيرنا.ومن حرم زوجته فإذا مس وجبت عليه الكفارة.
وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشر خرجت بالإيلاء وعلى هذا اعتماد أصحابنا.وقيل: عليه كفارة مرسله مس أو لم يمس. ولا تخرج بالإيلاء.وقيل: ذلك ثلاث تطليقات. وقيل: تطليقة.وقيل:ظهار وإن نوى بتحريمها الطلاق.
ومس قبل المراجعة حرمت عليه.
صفحة (243)
ولا يمين لطفل ولا مجنون وإن حنث بعد بلوغ. وإفاقة على الصحيح.
وقيل: إن حنث بعدهما لزمتهما كفارة. وتنعقد يمين العبد البالغ ولو حلف بغير إذن مولاه على الصحيح.
لكن لا يكفرها إلا بإذنه لأنه لا مال له.والصوم يضعفه. بل لو صام لم يكفه.وأجاز بعضهم أن يصوم بلا إذنه.
পৃষ্ঠা ৯৬