أو المجوس أو المشركين.أو الأغنياء أو المنافقين.أو العاصين أو الزمانين. أو الزواني أو الخمارين. وحنث لزمه العشر لفقراء المسلمين.ومن قال ماله صدقة على الملائكة.أو الجن أو الشياطين.أو الوحوش أو البهائم.أو الحكل وهو ما لا يسمع له صوت كالنمل فلا شيء عليه. وقيل: عليه العشر لفقراء المسلمين وعنه صلى الله عليه وسلم: {الطلاق والعتاق من أيمان الفساق}.ومن حلف بالمشي إلى بلد من البلدان.
صفحة (238)
لم يلزمه شيء. إلا إن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فحنث.أو زيارة النبي.أو بيت المقدس.لزمه الحج.
ومن حلف بالشيء أو الهدي.أو قال هو محرم بحج أو عليه بدنة ثم حنث.فلكل واحد من هذه كفارة يمين. وقيل: عليه الوفاء بذلك.وذلك مثل أن يقول إن لم أفعل كذا لزمني المشي إلى بيت الله الحرام.وأما إن قال: وبيت الله أو نحوه. فمكروه أو محرم لأنه قسم بغير الله. ولا كفارة فيه. ومن حلف بعهد الله وميثاقه.
صفحة (239)
أو بأمأنة أولاد يعقوب أوما أشبه ذلك فحنث فمغلظة.ذلك مثل أن يقول عهد الله لأفعلن. أو وأمأنة أولاد يعقوب ما ذكر الله عنهم في فلما أتوه موثقهم فيمايظهر.وكذا من حلف بما يخرجه من التوحيد ككونه مشركا أو يهوديا. أومن الإسلام ككونه مالكيا.وكونه مغضوبا عليه أو متحرى. يلزمه مغلظة.وقيل: مرسلة.وقيل: كل يمين فمرسلة. إلا الظهار والحلف بغير الله أو نبيا.أو ملكا أو مسجدا أو سماء.أو كتابا من الله مكروه.وقيل: حرام ولا كفارة به. وقيل:من حنث بالقرآن فبكل حرف مغلظة.
صفحة (240)
وقيل:بكل آية. وقيل: بكل سورة. وقيل: مغلظة واحدة. ولعل هذه الأقوال لاشتماله على ذكر الله.ويدل على تحريمه كقوله صلى الله عليه وسلم:{من حلف بغير الله فقد هلك}. أو كفر أو أشرك.
পৃষ্ঠা ৯৫