وقال الأكثر: عليه إلهدي ولو أفسده بلا عمد.ولا يزوج المحرم وليته.ولا يزوج له ولا يخطب للنهي عن ذلك.
وقيل:بجواز ذلك.لكن لا يجامع إن تزوج حتى يحل. وروى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
وأقول البحث يرجع إلى معرفة المتأخر من فعله أو نهيه. فينسخ المتقدم وإن لم يعرف فالوقف.
ومن عمل معصية وهو محرم فعليه الجزاء وهو الفسوق في قوله عز وجل {لا فسوق}.
وقيل: هو السب.
وهو أخص من المعصية. ومن جادل بالباطل أو أغضب صاحبة فعليه الكفارة.لا إن جادل بالمعرف والنهي عن المنكر.
صفحة (161)
وقال بعض: إن من جادل فغضب أو أغضب أطعم مسكينا. ولا نأخذ بقول من أجار الطيب عند الدخول في الإحرام.ونلزم الفاعل ذلك دما. وكره ابن عباس مس الطيب قبل الإحرام بيوم واحد أو يومين.
وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله للحرم الريحان العربي على أنه ليس من الطيب. ويجوز أكل ما طبخ فيه الطيب لخروجه بالطبخ عند حكم الطيب.إلا إن تلذذ بالطيب في الطعام فعليه دم.
وأجازه بعض في الطعام والشراب ولو لم تمسه النار.ويحرم الصيد على المحرم وأكل لحمه ولو صاده غيره ممن ليسمحرما عندنا. وقيل: إن صاده غيره جاز له أكله إن لم يصده له.وإن صاده محل فأكله محرم بذبح المحل لزمته قيمة ما أكل.
وإن ذبحه محرم وأكله لزمته والجزاء.وزعمت المالكية إنما ذبحه للمحرم بيده أو صاده بكلبه كالميتة لا يأكله
محرم ولا محل. وإنه إن زكاه فأكل منه فلا جزاء عليه لما أكل لأنه كأكل الميتة.
صفحة (162)
وكذا ما ذبح من أجل محرم بأمره أو بغير أمره.ومن أفسد حج تطوع عمدا أو خطأ لزمه القضاء وإلهدي عند
الجمهور.وقيل: لا قضاء ولا هدي.وعلى الأول: فالظاهر أنه إن كان يمكنه أن يعيده من عامه فأعاده
جاز. ولا يقلم المحرم أظفاره. ولا ينفقه ولا يحلق شعره ولا ينتفه.ولا يقتل القمل ولا يطرحه.
পৃষ্ঠা ৬৬