والذي عندي أنه لا تلزمه كفارة على كبيرة إن وردت الكفارة عليهافي كلام الله سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.وحلت الميتة للمضطر والدم.
فقيل: هما نجسان في حقه ناقضان وضوءه. وقيل: لا.والكفارة المغلظة ثلاث:
صفحة (252)
الأولى: تحرير رقبة موحدة سالمة من العيوب ونقصان الجوارح. واشترط بعضهم الولاية.
وأجاز بعض الكتابية.وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة. وقال بعضهم: في الصغير إن أعتقه كانت عليه نفقته حتى يستغني. وإن مات أطعم مسكينا بدله حتى يبلغ أترابه.ولا يجزي الأعمى والأشل والمقعد والمجنون والأخرس والمجذوم والأبرص والعنين المقتول والمستأصل والمجبوب ونحو ذلك.وأجاز بعضهم ما فيه عيب خفيف لا يمنعه من الكسب كمقطوع الخنصرة والسن الواحدة والضرس الواحدة. وقد أجاز ابن محبوب: الأعور في كفارة الظهار.وإن زادت من سن أو أصبع جاز إن لم يمنعه ذلك من الإكتساب بجوارحه.
ولا يجوز في القتل إلا المؤمنة باتفاق. واختلف في المؤمنة الموحدة.
صفحة (253)
وقيل: المتولاة.لثانية: صوم شهرين متتابعين الثالثة: إطعام ستين مسكينا أكلتين مأدومتين غداء وعشاء من
الحبوب الستة حتى يقولوا شبعنا.ولم يشترط بعضهم أن يقولوا بل يتركهم والطعام حتى يرفعوا
أيديهم. إلا التمر الجيد فلا يشترط إلادام. وكذا الزبيب والبتر وكيف ما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين.
وإن أكثر جاز. وأول وقت الغداء طلوع الفجر وآخره نصف النهار. وأول العشاء الزوال. وآخرة ثلث الليل. وفائدة التوقيت أن لا يطعم أكلتين في وقت.ولا ينبغي التقريب بين أكلتين قصدا للنفع. لتكن الرغبة فيما يطعم ثوابه .
পৃষ্ঠা ১০০