إن لم يقصر فلا شيء عليه رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب ان
পৃষ্ঠা ১৬৪