يدين أو يد ورجل فعليه دم محرم أخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فإطعام محرم أخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء
পৃষ্ঠা ১৫৫