فخرج إلى البصرة فاشترى بالمال ضمن ليفيد التقييد والضمان يتعلق بالإخراج والتقرر يتعلق بالشراء فكنى بالضمان عن التقرر مضار قيل له اعمل برائك فما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان فدفع إلى آخر مضاربة بالنصف فربح الآخر فله نصف الربح والنصف بين رب المال وبين الأول نصفان ولو قال رب المال للأول ما كان من فضل فبيني وبينك نصفان والمسئلة بحالها فنصف الربح للآخر ونصفه لرب المال
পৃষ্ঠা ৪২৫