كتاب الإقرار
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل قال لأخر أخذت منك ألفا وديعة فهلكت فقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتهالم يضمن رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها وقال فلان هذه لي فإن فلانا يأخذها وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها ورده أو ثوبي هذه فلبسه ورده علي فالقول قوله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) القول قول الذي أخذ منه الثوب والدابة
رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال
পৃষ্ঠা ৪১৬