326

আল-জামি আল-সাগির

الجامع الصغير

প্রকাশক

عالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف (رحمه الله) مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف (رحمه الله) الشهادة في النكاح أيضا باطلة

رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب

পৃষ্ঠা ৩৯৪