321

আল-জামি আল-সাগির

الجامع الصغير

প্রকাশক

عالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

على رجل من عمد دون النفس فنكل اقتص منه فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في النفس وغيرها يقضى عليه بالأش ولم يقتص منه رجل ورث عبدا فادعاه آخر استحلف على عمله وإن وهب له عبد افقبضه أو اشتراه فاليمين على البتات رجل ادعى على آخر مالا فاقتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له أن يستحلف على تلك اليمين أبدا

باب القضاء في الشهادة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل في

পৃষ্ঠা ৩৮৯