بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله)