(ومنها) العمومات الواردة في اشتراط الولي في النكاح نحو قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي* ظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس حيث قال بأنه يصح النكاح بغير ولي في البالغة وإنما عمل أبو حنيفة بالحديث الخاص الصحيح الذي رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها* وبالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن خنساء زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه فلهذا قال أبو حنيفة الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن خلافا للشافعي*
(ومنها) العمومات الدالة على اشتراط التسمية في النكاح ظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل بها بالقياس وإنما عمل أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود قد تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال عبد الله أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل ما قضى به عبد الله* قال الترمذي هذا حديث صحيح فلهذا قال أبو حنيفة يصح النكاح خلافا للشافعي رحمهما الله تعالى*
(ومنها) العمومات الواردة في إباحة الطلاق* ظنوا أن أبا حنيفة تركها بالقياس حيث قال بحرمة إرسال الثلاث إنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين وهو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته في حال الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن تبين فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء*
পৃষ্ঠা ৫১