জামিক মাসানিদ
جامع المسانيد
(أبو حنيفة) (عن) أبي صخر المحاربي المكي (عن) زياد بن حدير قال بعثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن المعاهدين مثلي ذلك ومن الحربي العشر كاملا ومن النصراني الحربي التغلبي مما قيمته عشرون دينارا أو مائتا درهم عشر ذلك فعرض على نصراني تغلبي فرسا قيمته عشرون ألف درهم قال فقلت له أما تعطيني ألفين وتمضي بفرسك أو أعطيك ثمانية عشر ألف درهم وآخذ فرسك فقال جزاك الله خيرا بهذا قام الحق وبه جاء عيسى عليه السلام* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) الحسين بن علي بن عفان (عن) أبي سعيد الثعلبي (عن) أبي بشر عبد الملك الشامي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن (عن) عبد الرحمن بن عمر بن أحمد (عن) محمد بن إبراهيم (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
### ||| الفصل الثالث في زكاة الحلي ومال اليتيم والمديون
(أبو حنيفة) (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة قالت أن لي حليا فهل علي فيه زكاة فقال لها ابن مسعود نعم* فقالت إن لي ابني أخ يتيمين في حجري أفيجزي عني أن أجعل زكاتي لهما فقال نعم* (أخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله ابن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن أحمد (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ لا بأس بأن يعطى من الزكاة كل ذي رحم محرم إلا والد أو ولد أو ولد ولد أو جد أو جدة وإن كانوا في عياله والزوجة لا تعطى من الزكاة وقال أبو حنيفة لا يعطى الزوج أيضا وأما نحن فلا نرى به بأسا ولا نرى في الحلي زكاة إلا ما كان من الذهب والفضة فأما في الجواهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم رحمهم الله تعالى قال لا زكاة في الجواهر واللؤلؤ إذا لم يكن للتجارة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ*
পৃষ্ঠা ৪৬৬