জামিক লি শারাইচ
الجامع للشرايع
وروى (1) الإخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والاولى والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل والمرأة تخافت في الكل، فان خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا.
ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا، ويقرء سورة الجحد في النوافل الزوال، وأول نفل المغرب، واولى صلاة الليل، واولى ركعتي الإحرام، واولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها (2) وركعتي الطواف.
وروى (3) الإخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة أية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه.
فقد فسر (4) الصادق (عليه السلام) قوله تعالى يتلونه حق تلاوته (5) بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت صلاته، فان تركه عمدا في الأخريين، فكذلك وان تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها.
وأقل ما يجزى منه ان ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا، والزائد ندب، ويجزى تسبيحة واحدة في الركوع والسجود،
পৃষ্ঠা ৮২