জামিক লি শারাইচ
الجامع للشرايع
في الخفين والجرموقين (1) لهما ساق، ولا ترك الامام الرداء مع المكنة.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع، والمعصفر، والمضرج (2) بالزعفران، وان يأم بالسيف الا حال الحرب.
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل، ويجوز صلاته وفي كمه طائر (3)، ولا يجوز الصلاة في تكة، وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه، ومن حرير محض.
وسأل على بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن فراش حرير، ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (4) وتكره الصلاة والتماثيل قدامه الا ان يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه، وان غير الصورة في الثوب فلا بأس.
ويكره الاقتعاط (5)، وكان سيد العابدين على بن الحسين (عليهما السلام) يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول انى لأستحي ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (6).
وسأل على بن جعفر أخاه موسى (عليهما السلام) عن الرجل يكون به الثؤلول (7)، أو الجرح، هل يصلح له ان يقطع الثؤلول: وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه
পৃষ্ঠা ৬৭