375

فسر (1) الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) الآية (2) بالحمص، والعدس، وشبه ذلك.

وروى: لا بأس بمؤاكلة اليهودي، والنصارى، إذا كان من طعامك، وبمؤاكلة المجوس إذا توضأ (3) يعنى غسل يده.

ولا تحل أكل الطين، الا اليسير من طين قبر ابى عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب (عليهم السلام) للاستشفاء به، فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه، ويضعه على عينيه، ويدعو عند تناوله، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور.

ولا يحل: استعمال أواني الذهب، والفضة، لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من المفضض، والمدهن، والمشط، والمرءاة من ذلك.

ولا بأس بالبرة (4) من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الانية، وان عظم ثمنها.

ويكره اذنى القلب، وجرجير (5) البقل، وبملعقة، ومما يلي غيره، ومن وسط الصحفة (6)، والطعام الحار ، وما دعي اليه الأغنياء، والشرب من ثلمة الكوز، وعروته، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر، ورفع الجشأ الى السماء وباليسار، والشرب والتناول بها.

وروى (7) ان كلا يدي الإمام يمين، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.

وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه، ولا يأكل ما لم يدع إليه.

পৃষ্ঠা ৩৯১