اجزائها، وان ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة. وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالاحياء وجاز اقطاعه.
ويجوز أقطاع المعادن الباطنة كالذهب، والفضة، ويملك بالاحياء، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ولا اجرة له عليه، وقيل له الأجرة كالغسال إذا اعطى ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة فإن شرط اجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وان اذن له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة، وما اخرج فللمالك، ولا اجرة له لأنه عمل لنفسه.
وقد بينا حريم الآبار، والعيون، وقدر الطريق فيما مضى (1). ومن حفر بئرا في موات ليشرب، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك، لم يملك، وان نواه ملكها ومرافقها، ويملك ببلوغ (2) النيل (3) وكذا المعدن فان لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحة والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش (4) طائر في شجرته.
ولو ثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.
وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره.
ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل يجب بذله بلا عوض
পৃষ্ঠা ৩৭৬