305

ولا يعتبر رضي المدعى ولا المدعى عليه بتوكيل أحدهما وان حضر. وإذا وكل اثنين لم يصح الا ما اجتمعا عليه الا ان يأذن على الانفراد.

ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود، وكذا المدبر والمكاتب الا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب ان امره السيد بذلك وقيل: يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج الى اذنه.

ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود.

وخيار المجلس، والرد بالعيب للوكيل في البيع. ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل.

ولا يصح ان يبرئ المشترى من الثمن.

ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن الا ان يأذن له الموكل.

فان وكله في شراء شيء لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح. فان وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وان لم يبينه لم يجز.

وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فان كان باذنه رجع.

ويصح ان يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته.

فاذا وكل في شراء شيء معين: كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فان تعدى لزمه ولم يلزم موكله.

وان اذن له في إنكاحه امرأة بعينها، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها.

وان عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها، ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها في المسألتين.

وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه، لنفسه جاز لما ذكرنا (1)

পৃষ্ঠা ৩২১