জামিক লি শারাইচ
الجامع للشرايع
ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
وروى (1) أبو بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل ابى من الجنابة فقيل له قد أبقيت (2) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
وإذا احتلم الرجل والمرأة وانزلا وجب الغسل، وان لم ينزلا لم يجب.
وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل، وقيل: تمم ويتوضأ، وقيل: من غير وضوء وروى (3) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف ان يصيب عنه الماء الذي يغتسل به، يأخذ كفا امامه وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، وكفا عن خلفه ثم يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب، وان طال الشعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه.
فان كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته، وان كان عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته.
ويجب تحويل السوار والخاتم، والدملج، وشبهها لضيقها، وان كان واسعا حركه.
ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة، ويقال مذي وأمذى مثل منى وامنى من المنى مشددا لأنه يمنى اى يراق وسميت منيا لما يراق فيها من الدماء.
ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول، يقال ودى لا أؤدي ومنه الوادي.
فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائدا من الرجل.
পৃষ্ঠা ৪০