والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات.
ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين.
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا.
فان كثر، كيل (1) أو وزن أو عد منه شيء في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه.
فان أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فان ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وان لم يكن الا عن غلط تراد فان ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضى له.
وان كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى، حلف خصمه وبرأ.
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا: كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب.
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج.
ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة، والمنابذة (2).
ولا إلى أجلين، كان يقول: بدينار الى كذا، وبدينارين الى كذا.
ولا جارية لايدها (3).
فان اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع الا ان يشترطه المشترى. ويجوز بيع بزر (4) دود القز.
পৃষ্ঠা ২৪৯