196

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

সম্পাদক

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

প্রকাশক

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.

والرمي واجب، وقيل أنه ندب، وكذلك المبيت بمنى.

ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز (1).

ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الإذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز.

وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقا (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة (7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور (9) يكفي

পৃষ্ঠা ২১২