عنده وعند مشاهدة الكعبة وتجب النية، للطواف، وافتتاحه بالحجر، وختمه به والطواف سبعة أشواط بين المقام والبيت متطهرا في ثوب طاهر. ويستحب الدعاء عند الحجر، ومقابل باب الكعبة في كل شوط، واستلام ركن الحجر واليماني في كل شوط وتقبيلهما فان تعذر فلمسه باليد وتقبيلها، فان تعذر فالإشارة اليه بها وتقبيلها، والا فتح به، وختم به.
والمقطوع اليد يستلم بموضع القطع، وفان كان من المرفق فبشماله .
وروى (1) استلام الركن الغربي والشامي في كل شوط.
والدعاء في الطواف والذكر وتلاوة القرآن، والقرب من البيت.
وان يكون ماشيا ومشيا بين مشيين، والدعاء مقابل الميزاب والتزام المستجار في الشوط السابع، وهو مؤخر الكعبة، بحذاء بابها، وبسط يده على البيت، ملصقا خده وبطنه به، والدعاء عنده، وتفصيل الذنوب، وإجمال ما نسي منها.
ولا يحل له جعل يساره الى المقام، واستدبار الكعبة، وتجاوز المقام، ودخول الحجر والمشي على أساس البيت، (2) وجدار الحجر، والتعري (3) ويكره فيه إنشاء الشعر، والكلام بغير ما ذكرناه ولا يجوز الزيادة في طواف الفرض، ولا النقصان منه عامدا ويبطلانه، وان زاد ناسيا شوطا، ترك السبعة، وبنى على واحد وطاف ستة، وصلى ركعتين عند المقام، لطواف الفرض، وهو آخرهما (4) فاذا سعى، صلى ركعتين لطواف النفل. وان نقص سهوا ثم ذكر تمم،
পৃষ্ঠা ১৯৭