والجواز (1) في موضع بيع الطيب ولا يقبض على انفه وشم الشيح (2) وشبهه، والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر (3) وان يلبس ثيابا جماعة (4) ويغير ثيابه، ولبس خاتم للسنة، واستعمال حناء للحاجة (5).
وتلبس المرأة خاتم ذهب، والسراويل والحائض تلبس غلالة (6) تحت ثيابها تقيها.
وقتل المؤذيات، ورمى الغراب، والحدأة (7) ونزع القراد (8) والحلمة (9) عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه الى موضع، وعصب (10) المحرم رأسه وبط (11) القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها، والمشقوق (12)، كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى، وشد الهميان والعمامة على
পৃষ্ঠা ১৮৬