104

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

সম্পাদক

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

প্রকাশক

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وإن نذر الخطبة وجبت، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء (1) كذا.

" باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية (2).

وتحرم الصلاة على الكفار.

وأولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه. وإن لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا بإذنه، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال.

والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته.

والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل.

ويجوز في المساجد.

وأفضل صفوفها آخرها.

পৃষ্ঠা ১২০