ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الامام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فان نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وان نذر الخطبة وجبت، ونهى (عليه السلام) ان يقال مطرنا بنوء (1) كذا.
(باب صلاة الجنازة)
صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية (2).
وتحرم الصلاة على الكفار.
واولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه. وان لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا باذنه، وولى الميت من كان أولى بإرثه من الرجال.
والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته.
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل.
ويجوز في المساجد.
وأفضل صفوفها آخرها.
পৃষ্ঠা ১২০