90

জামিক লি মাসাইল মুদাওয়ানা

الجامع لمسائل المدونة

তদারক

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

প্রকাশক

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

জনগুলি

فصل-١: [في حكم الوضوء بسؤر الدواب] قال مالك: ولا بأس بالوضوء بسؤر جميع الدواب، الحمار والبغل وغيره وقاله أبو الزناد وابن مسعود وغيرهم. قال ابن القاسم: وإن وجد غيره فهما سواء. م واحتج في ذلك بعض أصحابنا فقال: لما كان الحيوان على ضربين، لا ثالث لهما: أحدهما مأكول لحمه بالذبح، كالشاة والبقرة، والثاني غير مأكول لحمه كالإنسان، وكان سؤرهما طاهرًا، وجب أن يكون الحمار والكلب والسبع مثلهما. ومن الواضحة: وكره بعض العلماء الوضوء بسؤر الدواب التي تأكل أرواثها. وقال ابن القاسم: أكثر الدواب تفعل/ ذلك، فلا بأس بسؤرها، ما لم ير في أفواهها شيئًا من رواثها عند شربها. قال ابن حبيب: وأحب إلى طرحه عند وجود غيره، فإن لم يوجد غيره جاز

1 / 89