266

জামিক লি মাসাইল মুদাওয়ানা

الجامع لمسائل المدونة

সম্পাদক

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

প্রকাশক

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

জনগুলি

قال ابن حبيب: وليس بين ثياب الخز والثياب التي قيامها حرير فرق، إلا الاتباع.
قال: لا بأس بالعلم الحرير، وإن عظم لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به/ وأرخص النبي ﵇ من علم الحرير في الثوب في الإصبع والإصبعين، ثم قال: وإن غلب فقس فثلاث إلى أربع، وأجاز ابن الماجشون لبس الحرير في الجهاد عند القتال، ويصلي به حينئذ، ورواه عن مالك وعن جماعة من الصحابة والتابعين.
فصل-٥ -: [خكم الصلاة بالثوب النجس].
من المدونة قال/ مالك: ومن لم يكن معه إلا ثوب نجس صلى به، فإن وجد غيره، أو ما يغسله به أعاد في الوقت.
قال في سماع بن القاسم: ووقته في الظهر والعصر الغروب، وفي العشائين طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس.
قال أشهب في المجموعة: ولو لم يجد غلا ثوبًا نجسًا فصلى عريانًا

1 / 265