জামিক লাতিফ
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف
জনগুলি
تحصن كفار فى بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شىء. وذكر أن الشافعى (رحمه الله) نص على هذا التأويل.
ومنها: عند إمامنا أبى حنيفة أن القاتل عمدا والزانى المحصن والحربى الذى بغير أمان إذا لجأوا إلى الحرم لا يقتل الأول، والثالث ولا يقام الحد على الثانى ما داموا فى الحرم، بل يضيق عليهن حتى يخرجوا منه ويستوفى من كل ما وجب عليه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعى أن الحرم لا يمنع من استيفاء القصاص والحد.
ومنها: على ما قال ابن الصلاح من الشافعية لا يجوز أخذ شىء من مساويك الحرم.
وذكر ابن الحاج من المالكية أنه يجوز.
ومنها: أن المستنجى بحجارة الحرم مسىء ويجزئه ذلك قاله الماوردى.
ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بالحرم لغير ضرورة عند مالك والشافعى لما رواه جابر فى الصحيحين.
ومنها: أن الله تبارك وتعالى أوجب على أهلها التوسعة على الحجيج إذا قدموا مكة وأن لا يأخذوا منهم أجرا على نزولهم فى مساكنها كما هو مفهوم كلام ابن عساكر فى فضل منى . وفى كلام السهيلى ما يقويه أيضا.
ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدر كما هو معنى ما رواه ابن الحضرمى عن النبى (صلى الله عليه وسلم).
ومنها: أن الطاعون والدجال لا يدخلان الحرم ولا المدينة الشريفة كما ذكره الحافظ عمر بن شبة فى «أخبار مكة» واستدل بحديث ورد فى ذلك نقله العلامة ابن حجر فى فتح البارى. وذكر أن رجاله رجال الصحيح ثم قال: وعلى هذا فالذى نقل أنه وجد فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة ليس كما ظن من نقل ذلك أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبى وهو أن لا يدخلها من الطاعون مثل الذى فى غيرها كطاعون عمواس والجارف، وهو جواب صالح على تقدير التنزل أن لو وقع شىء من ذلك بها. انتهى.
ومنها: أن سيل الحل لا يدخل الحرم وإنما يخرج من الحرم إلى الحل، وإذا انتهى سيل الحل إلى الحرم وقف.
পৃষ্ঠা ১৬০