والعمامة، والكساء وسئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار. (1) ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة، وكان العلم بها قد تقدم، أعادها على كل حال، وإن لم يتقدم، أعادها إن كان الوقت باقيا، وإلا فلا. (2) وقال أبو حنيفة والشافعي: يعيدها على كل حال. (3) العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه صلى جالسا. خلافا للشافعي فإنه قال: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. (4) لنا طريقة الاحتياط إذا أمن يقتضي أن يصلي قائما وإذا لم يأمن يقتضي أن يصلي قاعدا وأيضا فإن ستر العورة واجب وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود فوجب عليه ذلك.
" وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا ولا إعادة [16 / ب] وبه قال الشافعي ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ويعيد.
وقال أبو حنيفة: إن كان كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وأن يصلي عريانا، و إن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه ". (5) لنا أنه إذا لم يجد ثوبا يجب عليه أن يصلي عريانا إجماعا والثوب النجس لا يجوز فيه الصلاة إجماعا فوجوده كعدمه فيجب عليه أن يصلي عريانا.
فصل [في] مكان الصلاة لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك (6)، فلا تصح في المغصوب. خلافا للفقهاء مع قولهم: أن ذلك منهي عنه. (7) لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية والنهي يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف: الصلاة تنقسم إلى
পৃষ্ঠা ৫১