93

قال محمد: وإذا طلق رجل أمة تطليقتين، ثم اعتقت فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي عن ابن عباس أنه قال: يحل له تزويجها وتكون عنده على تطليقة واحدة، وقال محمد: فإن تزوجت غيره ودخل بها، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول كانت معه على طلاق مستقبل على ثلاث تطليقات.

পৃষ্ঠা ৯৪