জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
وقال أهل البصرة: إذا استبرأ البائع أجزأ المشتري.
قال محمد: [ص303] وينبغي لمن أراد بيع جارية كان يطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة وهو إذا طهرت من حيضها أن لا يقربها حتى يستمر طهرها، ثم تحيض، ثم يبيعها إن شاء، وإن كانت ممن لا تحيض فبشهر، وينبغي للمشتري أيضا أن يستبرئها بحيضة وذلك أن لا يقربها حتى تحيض بعد قبضه إياها ثم تطهر، بلغنا أن عليا عليه السلام اشترى جارية فاستبرأها بحيضة، وإن كانت صبية لم تحض أو مؤيسة فليستبرئها بشهر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
مسألة وإذا اشترى جارية وقبضها ثم ردها بعيب فلا يقربها البائع حتى يستبرئها بحيضة، وإذا اشترى جارية من امرأة أو من صبي باعها عليه أبوه أو وصي أبيه أو وهبتها له امرأة أو تصدقت بها عليه أو ورثها، أو كانت بينه وبين شريك فاشترى منه نصيبه فليستبرئها، وكذلك لو كانت بينه وبين عشرة شركاء فاشترى نصيبا بعد نصيب فليستبرئها عند آخر ما يشترى من الأنصباء وتخلص له.
مسألة إذا اشترى جارية ومثلها تحيض فارتفع حيضها
فقد اختلف في القدر الذي يستبرئها به، فقال قوم: يستبرئها بأكثر الحمل، وقال قوم: يستبرئها بتسعة أشهر.
قال محمد بن الحسن: يستبرئها بأربعة أشهر وعشر، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر.
পৃষ্ঠা ৮৯