জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال القاسم ومحمد: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، وقال القاسم في قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}[القبرة:223] قال: إنما يكون الزرع حيث النبت، قال القاسم فيما روى داود عنه: ولا يكون الحرث إلا في موضع الزرع يأتي ذلك مقبلا أو مدبرا ويمينا وشمالا والزرع في موضع القبل لا الدبر، وقد ضل كثير من الناس من حديث مالك وما ذكرعنه والله المستعان، وروى محمد: بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أئتوا النساء من حيث شئتم واتقوا المحاشن)) وعن ابن عباس قال: اسق حرثك من حيث نباته.
مسألة في التجرد عند الجماع والنظر إلى الفرج، والمجامعة بحذاء القبلة
قال محمد: يكره للرجل والمرأة أن يتجردا عند الجماع، ويكره لهما أن يتعمد إحدهما النظر إلى فرج صاحبه عند الجماع، وليس نضيق، وقد ذكر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، ويكره أن يجامع الرجل مقابل القبلة، وقد نهي عنه، وفيما روى محمد بن خليد عن محمد: وما أحب للرجل أن يجامع في الكنيسة والبيعة.
مسألة هل يجامع امرأته وفي البيت غيرها؟
পৃষ্ঠা ৭৩