জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
مسألة قال محمد: وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فلا يتزوج إلا واحدة إلا أن يكون السيد نوى بإذنه ثنتين، فإن قال له: تزوج ما شئت لم يجز له أن يتزوج أكثر من ثنتين.
مسألة فإذا تزوج الحر أمة بغير إذن سيدها فلم يجزه السيد حتى تزوج حرة بطل نكاح الأمة بتزويجه الحرة، وأجازه المولى للنكاح بعد تزويجه الحرة باطل، وإن كان الزوج لم يدخل بها فلا مهر لها عليه، وإن كان قد دخل بها فلها مهر مثلها يدفعه إلى سيدها، وإن كان ولد فهو ثابت النسب.
مسألة قال محمد فيما روى سعدان عنه، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ولم يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فهذا نكاح شبهة، وثبت نسب الولد، وإن تزوجها على بصيرة وهو يعلم بنهي النبي عليه السلام عن ذلك لم يثبت نسب الولد، وقال بعضهم: يؤدب ولا يكمل له الحد؛ لأنه اسم تزويج، وقال بعضهم: عليه الحد، وإن كانت علمت أنه لا يحل ولم يعلم هو فتؤدب هي ولا شيء عليه وثبت نسب ولده.
قال محمد: وهذا عندنا أمره إلى الإمام إن رأى أن يحد حده، وإن رأى أن يؤدبه دون الحد فذاك إليه؛ لأن كل ذلك قد قال به العلماء.
পৃষ্ঠা ৫৮