জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
وقال ابن أبي ليلى: إن كان زوجها حرا فلا خيار لها وزعم أن زوج بريرة كان مملوكا.
قال القاسم ومحمد: فإن لم تعلم أن الخيار لها حتى وطئها فلها الخيار إذا علمت ولا يبطل وطئه، لها خيارها.
قال محمد: وكذلك أم الولد والمدبرة بمنزلة الأمة في ذلك كله ولهما أيضا الخيار في المجلس ساعة يموت سيدها فإن لم يعلما أن لهما الخيار فلهما الخيار إذا علما، وكذلك الجارية إذا أعتقها سيدها في مرضه ولها زوج فمات سيدها وقد بقي عليها شيء من السعاية فلها الخيار إذا مات سيدها.
وقال أبو حنيفة: لا خيار لها حتى تؤدي السعاية ولا أعلم أحدا تابعه على هذا، قال: وكذلك المكاتبة لاخيار لها حتى تؤدي مكاتبتها، وإذا طلق العبد زوجته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة فأعتقت وهي في عدة منه فلها الخيار ساعة تعلم فإن علمت بالعتق ولم تعلم أن لها الخبار فلها الخيار إن علمت ولزوجها أن يراجعها مالم تختر نفسها فإن راجعها في العدة فلها الخيار بعد الرجعة مالم تكن علمت قبل ذلك بالعتق فلم تختر وإن كان طلاقه إياها واحدة باينة فليس له أن يراجعها إلا بنكاح مستقبل، وإذا تزوج العبد بإذن سيده ثم أعتق فلا خيار له إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وكذلك المكاتب لا خيار له إذا أدى المكاتبة، وكذلك المدبر لا خيار له إذا مات سيده، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
পৃষ্ঠা ৫৪