وروي عن حسن وشريك قالا: لا تستحلف وكذلك إن ادعى الولي أنه زوجها برضاها، وقالت: لم أرض فعليها اليمين، وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها من وليها برضا منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا فأنكر الزوج ذلك فعليه اليمين؛ فإن حلف فلا نكاح بينهما، وإن نكل عن اليمين فهي امرأته، والنكاح ثابت.
وروى محمد بإسناده عن ثابت بن هرمز أن رجلا خطب امرأة فأبت أن تزوجه فقدمها إلى علي عليه السلام وجاء بشاهدين فشهدا أنها امرأته، فأمكنه منها، فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدد نكاحي، فقال: اذهبي هما زوجاك.
قال محمد: بلغنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تقدم إليه عبد الله بن الحسن وعكرمة بن حنبص في امرأة ادعى كل واحد منهما أنها امرأته، وأقام كل واحد منهما البينة أنها امرأته، وأقام عبد الله أنه تزوجها أولا، وجاءت المرأة بولد فقضى علي عليه السلام بالمرأة لعبد الله، وقضى بالولد لعكرمة، وقال لعبد الله: لا تقربها حتى تستبرئ من عكرمة.
مسألة إذا ادعت المرأة الدخول وأنكر الرجل
وعلى قول محمد: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه دخل بها وأنكر وأقامت بينة أنه قد خلى بها وأغلق بابا، وأرخى سترا فلها المهر كاملا.
পৃষ্ঠা ৪