252

জামিক কাফি

الجامع الكافي - الأول

জনগুলি

হাদিস

وقال أهل المدينة: يلاعن بالحمل ونفي الولد، ولا يلاعن بالقذف بالزنا دخل بها أو لم يدخل بها.

قال محمد: يلاعن الرجل امرأته إذا نفى ولدها أو قذفها بالزنا دخل بها أم لم يدخل بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يلاعن بحمل، وهو قول أهل المدينة، وقالوا: يلاعن بنفي الولد ولا يلاعن بالقذف بالزنا، ولكن يضرب حد القاذف.

قال أهل الكوفة: يلاعن بالقذف بالزنا ولا يلاعن بنفي الحمل؛ لأنه ربما كان ريحا يخيل إليهم أنها حبلى وأجمعوا جميعا على أن يلاعن بنفي الولد ولم يدفع الكوفيون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن بحمل، ولكن قالوا: كان ذلك خالصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يعلم من الولد مالا نعلم فلا يلاعن إلا من كان يعلم من الولد ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه، قالوا:إن قذفها وهي حامل، فقال: زنيت بفلان فحملت منه لاعن بالقذف وإن نفى الحمل لم يلاعن ولا حد عليه، إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر لاعن به، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد القذف فلا حد ولا لعان ولزم الولد أباه؛ لأن هذا الحمل حدث بعد القذف.

পৃষ্ঠা ২৫৪