246

জামিক কাফি

الجامع الكافي - الأول

জনগুলি

হাদিস

قال محمد: قال الله عزوجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}[البقرة:226] فقال علي عليه السلام وابن عباس وجميع آل رسول الله : كل إيلاء دون الحد فليس بإيلاء، يقولون: لو أن رجلا قال: والله لا أقرب امرأتي يوما أو شهرا أو أربعة أشهر إلا يوما يكن مؤليا ولو لم يقربها سنة.

قال محمد: وهذا الحق عندي وبه آخذ -يعني أن كل يمين توجب كفارة منعت من الجماع أربعة أشهر فصاعدا فهو مؤل وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن الشعبي وإبراهيم وابن أبي ليلى وحسن بن صالح وشريك أنهم قالوا:إن قال لها: والله لا أقربك يوما ثم تركها أربعة أشهر لم يقربها فقد بانت منه بواحدة وهي أملك بنفسها، يقولون: كل يمين منعت من جماع فهو إيلاء، وإن كان دون أربعة أشهر؛ لأنها يمين منعت من جماع.

قال محمد: وإن قال لها: والله لا أقربك حتى أصوم ثلاثة أيام فإن هو صام الثلاثة الأيام قبل مضي أربعة أشهر فقد برئ في يمينه وسقط عنه الإيلاء قربها في الأربعة الأشهر أو لم يقربها وهو قول علي، وابن عباس ومن قال بقولهما، وإن قربها قبل مضي الأربعة أشهر ولم يصم حنث في يمينه وسقط عنه الإيلاء ولم يكن عليه صيام ثلاثة أيام، وإن تركها أربعة أشهر لم يقربها ولم يصم فقد بانت منه بواحدة في قول من قال: إذا مضت أربعة أشهر على المؤلي فقد بانت منه، وفي القول الآخر يوقف.

পৃষ্ঠা ২৪৮