জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال محمد: فإن حاضت ثلاث حيض قبل مضي الأربعة أشهر بانت بتطليقة وسقط الإيلاء وإن مضت الأربعة أشهر [....بياض....] قبل أن تحيض ثلاث حيض وقعت عليها تطليقة بالإيلاء فبانت بها في قول من لم يقف المولي، وإن انقضت عدة الطلاق مع انقضاء الأربعة الأشهر وقع الطلاق والإيلاء معا بيان ذلك إذا قال لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر أو قال سنة، ثم قال لها: أنت طالق فإن حاضت ثلاث حيض قبل مضي الوقت الذي وقت في الإيلاء فقد بانت منه بالتطليقة التي طلق ولم يقع عليها الإيلاء؛ لأن وقت الإيلاء وقع وليست له امرأة، وإن مضى الوقت الذي وقت في الإيلاء قبل أن تحيض ثلاث حيض من وقت ما طلق وقعت بها تطليقة بالإيلاء وقد تقدمتها تطليقة فصارت تطليقتين، وإن اتفق انقضاء الثلاث حيض وما وقت من الإيلاء فكانتا معا في وقت واحد وقعت بها أيضا تطليقة أخرى بالإيلاء، وله أن يتزوجها بأمرها بنكاح جديد وولي وشاهدين ومهر إن لم يكن وقع بها قبل ذلك طلاق، فإن كان قد وقع بها قبل ذلك طلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة قال محمد: وإذا آلى الرجل من امرأته، ثم طلقها تطليقة باينة أورجعية، ثم تزوجها قبل أن تنقضي مدة الإيلاء عاد عليه حكم الإيلاء [347].
পৃষ্ঠা ২৪৬