228

قال محمد: إذا قال الرجل لامرأته أو لأمته: إن فعلت أو إن فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي فليس هو في عقد يمينه بمول ولا مظاهر فإن فعل أو فعلت ذلك الشيء المحلوف عليه وقع الظهار في وقت حنثه وليس له أن يقرب امرأته بعد حنثه حتى يكفر كفارة الظهار، وإن قال لها: إن جامعتك أو أن نكحتك أو قال: إن لامستك أو وطئتك أو غشيتك يريد بذلك كله الجماع فأنت علي كظهر أمي فهو مؤل وليس بمظاهر حتى يقربها، فإن قربها قبل مضي الأربعة أشهر سقط عنه الإيلاء وصار مظاهرا ليس له بعد وقوع الظهار أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وإذا قال لها: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي فإن قربها قبل مضي الأربعة سقط عنه الإيلاء ، ووجب عليه الظهار وليس له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وإذا قال لامرأته: إذا كان إلى شهر فأنت طالق أوأنت علي كظهر أمي، فإذا جاء الوقت فهي طالق وهو مظاهر.

وفي رواية سعدان عن محمد: وإذا قال لها إن غشيتك فأنت علي كظهر أمي فإنه إذا التقى الختانان فقد صار مظاهرا ولا يقربها حتى يكفر.

مسألة إذا قال: إن تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمي

قال القاسم وهو قول الحسن ومحمد في كتاب المجموع والمسائل فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها فلا يلزم الظهار قبل النكاح كما لا يلزم طلاق قبل نكاح.

قال محمد: وإذا قال رجل كل امرأة أتزوجها مادامت أمي حية أو مادامت [....بياض....] فهي علي كظهر أمي فتزوج امرأة أو امرأتين قبل الوقت الذي وقت ففي قول من قال: لا يقع طلاق قبل نكاح إن الظهار أيضا لا يقع إلا بعد نكاح وإن ظهاره ليس بشيء [ص343]، وفي قول من أوقع الطلاق قبل النكاح إن الظهار أيضا يقع قبل النكاح في الوقت الذي وقت وعليه الكفارة وهي امرأته.

قال محمد: وأقوى القولين يقع طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، وأخبرت عن زيد بن علي أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بحرام وله في غيرها فسحة.

পৃষ্ঠা ২৩০