জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
হাদিস
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
জামিক কাফি
আবু আব্দ আল্লাহ কালাভি (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال القاسم عليه السلام: وإذا ظاهر الرجل من أمته أو أم ولده فالقول في ذلك مختلف فمنهم من يقول لا ظهار إلا من زوجة لقوله سبحانه: و{الذين يظاهرون منكم من نسائهم}[المجادلة:2] ونساؤهم الأزواج ومنهم من يقول: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.
قال محمد: وإذا ظاهر الرجل من أمته أو أم ولده فهو ظهار وعليه الكفارة مثل الحرة، روينا ذلك عن علي عليه السلام، وعن أبي جعفر محمد وجعفر بن محمد عليهما السلام، وعن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومرة الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد ، وإبراهيم النخعي، والزهري وابن أبي ليلى، وحسن وسفيان أنهم قالوا: إذا ظاهر من أمته فهو ظهار وعليه كفارة كاملة مثل الظهار من الحرة، وروي عن الشعبي روايتين إحداهما: أنه ظهار والأخرى ليس بظهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وعن جعفر بن محمد قال: إذا ظاهر من أمته فعليه الكفارة فإن شاء أعتقها كفارة من يمينه.
পৃষ্ঠা ২২৮