জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال محمد: وإذا قال: رجل لامرأته: أنت علي مثل أمي أو كأمي سئل عن نيته وما أراد بقوله فإن قال: نويت الظهار فهو ظهار وعليه كفارة الظهار، وإن قال: نويت الطلاق قيل له ما نويت من الطلاق فإن قال: نويت ثلاثا فهي طالق ثلاثا، وإن قال: نويت واحدة أو نويت الطلاق ولم أنو عددا فهي تطليقة باين وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثنتين فقد قال بعضهم: تقع بها تطليقتان باينتان لأنهما وقعتا معا، وقال بعضهم: هي واحدة باين لأنها لفظة واحدة، وإن قال: إنما نويت يمينا ولم أنو طلاقا ولا ظهارا فهي يمين وهو مؤل فإن حنث قبل مضي أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء وكفر يمينه، وإن قال: نويت التحريم، ولم أنو طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا فبلغنا عن محمد بن الحسن أنه قال: هو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وقال الحسن بن زياد: هو مؤل فعلى قوله إن تركها أربعة أشهر لم يقربها بانت منه، قال محمد: وكذلك إن قال: أنت علي مثل أمي إن فعلت كذا وكذا ثم حنث فمثل ذلك، وإن قال: لم أرد طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا ولا غير ذلك، فقد قال محمد بن علي وغيره: ليست بشيء وهي كذبة كذبها وكذلك إن قال: أنت علي مثل أمي أنت علي مثل أمي أنت علي مثل أمي فإنه يسأل عن نيته وما أراد بقوله، إن قال: أنت علي مثل أمي إن فعلت كذا، وكذى فحنث فإنه يسأل عن نيته وما أراد بقوله ولزمه في الثلاث ما يلزمه في الواحدة على ما ذكرنا في أول المسألة إن قال: نويت الطلاق، قيل له ما نويت من الطلاق، وإن قال: نويت ثلاثا فقد طلقت باليمين الأولى، وإن قال:نويت بكل كلمة منهن تطليقة أو نويت الطلاق ولم أنو عددا وقعت بها ثلاث تطليقات؛ لأنهن وقعن جميعا معا فإن بطلت واحدة منهن بطلن جميعا، وإن قال: نويت الظهار فعليه ثلاث كفارات من ظهاره، وإن قال: نويت أيمانا ولم أنو طلاقا ولا ظهارا كان في أيمانه موليا وعليه أن يكفر ثلاثة أيمان يطعم ثلاثين مسكينا أو يكسوهم أو يعتق ثلاث رقاب فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
مسألة إذا ظاهر بغير الأم
قال القاسم: إذا قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو خالتي أو عمتي فهذا مختلف فيه، فقال بعضهم: لا يكون الظهار إلا مما ذكر الله تعالى من الأمهات ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله عزوجل لم يذكر إلا الأم وحدها ولم يذكر من المحرمات غيرها، وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم أما كانت أم غير أم.
وقال محمد: الظهار من كل ذات رحم محرم لا يحل له نكاحه مثل: أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو جدتي أو بنت بنتي أو بنت أختي، وإذا ظاهر من ذات رحم محرم ليس برحم من صهر أو رضاع مثل أن يقول: أنت علي كظهر أم امرأتي أو بنت امرأتي أو امرأة أبي أو أمي من الرضاع وما أشبه ذلك ممن لا يحل له نكاحه، فإن لمحمد فيه قولين:
أحدهما: في المسائل: أنه ظهار، والآخر في الطلاق: أنه ليس بظهار ، قال: وقال أهل الرأي كلهم: هو ظهار وليس نأخذ به ولكن ليعرف.
পৃষ্ঠা ২২৬