জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
وعن إبراهيم النخعي: نحو ذلك، وإذا طلق الرجل أمة أو مدبرة أو أم ولد فإن كانت عنده مثواة فله أن يحبسها، وإن كانت غير مثواه فذلك إلى سيدها، وليست المدبرة بمنزلة الحرة المتوفى عنها زوجها في لزوم البيت وترك الزينة والمنع من الخروج [........] تخرج، وينبغي على قول محمد إذا عتقت الأمة في عدتها أن يلزمها فيما بقى من عدتها ما يلزم الحرة، وقول محمد في هذه المسألة يدل على أن المتوفى عنها زوجها إذا انتقلت من منزل زوجها إلى غيره وجب عليها ما كان يجب عليها في بيتها الأول من لزوم البيت وترك الزينة وعلى قول محمد [ص339] في هذه المسألة أن المسلم إذا طلق الذمية فأسلمت في عدتها لزمها فيما بقى من عدتها ما يلزم المسلمة من لزوم البيت وترك الزينة.
مسألة إذا خلى بزوجته ولم يدخل بها
قال محمد: إذا خلى الرجل بزوجته في بيت فأرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر، وعليها العدة قربها أو لم يقربها، وهذا في النكاح الصحيح دون الفاسد.
مسالة وعلى قول محمد: إذا كان لرجل أمتان أختان فوطئ إحداهما فلا ينبغي له أن يطأ الأخرى ولا يقبلها ولا يباشرها ولا يلمسها لشهوة حتى يملك الأولى غيره، وكذلك إذا زوج أمته أو أم ولده فمات الزوج أو طلق فلا يقربها السيد حتى تنقضي عدتها، وكذلك إذا تزوج أخت امرأته ودخل بها وفرق بينهما فلا يقرب امراته ولا يقبلها ولا يباشرها ولا يلمسها حتى تنقضي عدة التي فرق بينه وبينها، وكذلك إن تزوج خامسة ودخل بها فرق بينهما وحال نسائه الأربع كحال الأخت حتى تنقضي عدة الخامسة؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل جارية فلا يباشرها ولا يقبلها ولا يلمسها لشهوة حتى يستبرئها لئلا يكون بها حمل فيحتاج إلى ردها، وإن كانت حاملا فلا يقربها حتى تضع، وهذه المسائل كلها باب واحد وقياسها واحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: ولا ينظر إلى فرج واحدة ممن ذكرنا لشهوة، قالوا: إن خلى بها فوق سطح غير محجز أو فوق مسجد ثم طلقها فعليه نصف الصداق وتؤمر هي بانقضاء العدة.
পৃষ্ঠা ২১৬