مسألة:إذا قال الرجل زوجني فزوجه امرأة غير كفو أو على أكثر من مهر مثلها، قال محمد: وإذا أمر رجل أباها ورجلا أجنبينا أن يزوجه أو كتب إليه بذلك كتابا فهو جائز فإن زوجه غير كفو لم يجز إلا أن يجيز الزوج فإن زوجه امرأة على أكثر من مهر مثلها بقدر ما يتغابن الناس فيه لزمه النكاح على ما سمى الوكيل من الصداق، وإن زوجه على أكثر من مهر مثلها مما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز النكاح إلا أن يجيزه الزوج فإن أجازه جاز، وإن قال له: زجني على ألف درهم فزوجه على أكثر من ألف لم يجز نكاحه إلا أن يجيزه الزوج فإن أجازه جاز ولزمه ما سمى الوكيل للمرأة، فلو قال: قد أجزت بعد أن قال لا أجيز لم يجز إلا بنكاح مجدد، وكذلك لو قالت المرأة حين قال: لا أجيز أنا أرضى بما سمي لم يجز إلا بنكاح مستقبل؛ لأنه حين قال: لا أجيز بطل النكاح، ولو قال الزوج: أنا أجيز النكاح ولا أجيز الصداق إلا أن ترضى المرأة بما سميت لك فإن أجازت المرأة ثبت النكاح، ولو قال زوجني امرأة على مائة درهم ووصف له صفة من المرأة فزوجه على صفة بخمسين درهما فهو جائز على قولهم جميعا، قالوا: إنما زاده خيرا ما خلا حسن بن صالح فإنه قال: لا يجوز وهو مخالف.
مسألة إذا وكل رجل رجلا يزوج ابنته على ما يرى من المهر فزوجها على دون من مهر مثلها
পৃষ্ঠা ২১