জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال أبو حنيفة: لايلزمه لأن عدتها قد انقضت بثلاثة أشهر وإن جاءت بولد لستة أشهر بعد انقضا العدة فقال قوم يلزمه إلى سنتين، وهذا إذا لم تدع حملا في الثلاثة الأشهر، وعلى قول محمد: لو ادعت في العدة أنها حامل لزم الولد إلى سنتين ولو مات عن هذه الصغيرة زوجها فجاءت بولد بعد وفاته بعشرة أشهر وعشرة أيام لم يلزم الولد لأن عدتها أربعة أشهر وعشر فلما مضت انقضت عدتها ولو قالت قبل مضي الأربعة الأشهر والعشر أنا حامل لزم الولد كما يلزم من الكبيرة إلى سنتين وإذا لم تقل ذلك في عدة الطلاق قبل مضي الثلاثة الأشهر وفي عدة الوفاة قبل مضي الأربعة أشهر وعشر لم يلزم الولد منها الزوج بعد ذلك إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا.
مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
قال القاسم فيما روى داود عنه وهو قول محمد فيما روى ابن عمرو عنه تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال القاسم: وإنما جعلت عدتها أحدادا على زوجها وإعظاما لحرمته وقد ذكر عن علي وابن عباس نحو ذلك، قال ابن عمرو.
قال محمد: أجمع علماء أهل البيت من مضى منهم على أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد آخر الأجلين وبه نقول، وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام وابن عباس مثل ذلك وعن مغيرة قال: قلت للشعبي ما أصدق أن عليا كان يقول آخر الأجلين، فقال الشعبي: بلى، فصدقت به أشد ما صدقت بشيء قط قال علي عليه السلام إنما قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4] للمطلقة.
وعن أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث توفي زوجها وهي حبلى فولدت بعد شهر أو نحوه، وطهرت فذكر أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لها فتزوجت.
পৃষ্ঠা ২০০