178জামিক কাফিالجامع الكافي - الأولAbu Abdullah al-Alawi - ৪৪৫ AHأبو عبد الله العلوي - ৪৪৫ AHজনগুলিহাদিসمسألة الفرقة التي تكون بحكم الحاكم ما يكون منها طلاقا أو فسخاقال محمد: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما.পৃষ্ঠা ১৭৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন