জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال محمد: وإذا قال لرجلين: قد جعلت أمر امرأتي بأيديكما فقبلا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم يقع الطلاق حتى يطلقا جميعا، وكذلك إن كان له امرأتان فقال قد جعلت أمركما بأيديكما فقبلتا فالأمر في أيديهما مادامتا في مجلسهما ذلك لم يقوما منه ويأخذا في كلام غيره فإن طلقت إحداهما نفسها، أو طلقت الأخرى ولم تطلق نفسها لم يقع(¬1) حتى تطلق نفسها وصاحبتها، قال قالت إحداهما: قد طلقت نفسي وصاحبتي، وقالت الأخرى: قد طلقت نفسي، وقع الطلاق على الأخيرة منهما التي قد أجتمعا على طلاقها.
مسألة إذا قال لامرأته أنت طالق كم شئت أو متى شئت أو كيف شئت
قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شئت فذاك لها في المجلس مالم تقم أو تأخذ في كلام آخر فإن قالت: قد شئت وقعت عليها تطليقة رجعية وإذا قال لامرأته: أنت طالق كم شئت فلها أن تطلق نفسها ثلاثا -يعني في المجلس- وإن قال: أنت طالق متى شئت فلها أن تطلق نفسها متى شاءت إذا شاءت مرة وقع الطلاق ولم يكن لها أن تطلق نفسها باينة، وإن قال: أنت طالق كيف شئت فقد طلقت واحدة رجعية ساعة تكلم، وليس لها من المشية شيئ في هذه التطليقة وهو قول أبي حنيفة، وقال أصحابه: لا تقع بها شيء حتى تشاء.
পৃষ্ঠা ১৬৬